( قال ) ولو كانت فعليه أداء درهمين ونصف اعتبارا للبعض بالكل فإنه لو ضاع الكل يسقط عنه جميع الزكاة فإن ضاع النصف سقط عنه نصف الزكاة ثم هذا على أصلهما واضح فإنما يوجبان الكسور في زكاة الدراهم ابتداء فالبقاء أولى له مائتا درهم فضاع نصفها بعد كمال الحول رحمه الله تعالى لا يوجب الكسور في زكاة الدراهم ابتداء ولكن يقول ببقاء الكسور بعد الوجوب ; لأن كمال النصاب معتبر لوجوب الزكاة ، وهو غير معتبر لبقاء الواجب وأبو حنيفة