( قال ) : ولو أن فعلى المولى أن يزكي ذلك مع ماله إذا حال الحول ; لأن أم الولد في حكم الملك كالأمة القنة فكسبها وما في يدها يكون ملكا للمولى ، وكذلك كسب العبد الذي لا دين عليه فإن كان على العبد دين كثير محيط بما في يده فلا زكاة على سيده فيما في يده أما عند أم ولد لرجل لها حلي من ذهب ، أو فضة رحمه الله تعالى ; فلأن المولى لا يملك ما في يده وأما أبي حنيفة عندهما ; فلأن ما في يده مشغول بحق الغرماء ، والمال المشغول بالدين لا يكون نصاب الزكاة فإن كان في يده أكثر مما عليه فالفضل مملوك للمولى فارغ عن حق الغرماء فيضمه إلى ماله ويزكيه ولكن هذا بعد ما يقضي العبد ديونه ; لأنه لا يسلم للمولى شيء من كسبه قبل قضاء ديونه فإذا قضى ديونه فالآن يسلم الفضل للمولى فيؤدي الزكاة عنه بمنزلة مال له على رجل فقضاه فإنه يلزمه أداء الزكاة عنه بعد الاستيفاء