( قال ) : فإن فعليه كفارة أخرى إلا في رواية أفطر في يوم وكفر ثم أفطر في يوم آخر عن زفر رحمهما الله تعالى فإنه يقول : يكفيه تلك الكفارة لاعتبار اتحاد حرمة الشهر ، وهو قياس من تلا آية السجدة في مجلس وسجد ثم [ ص: 75 ] تلاها مرة أخرى لم تلزمه سجدة أخرى لاتحاد السبب وجه ظاهر الرواية أن التداخل قبل أداء الأول لا بعده كما في الحدود إذا أبي حنيفة يلزمه حد آخر ، وهذا أصح ; لأن السبب فطر هو جناية على الصوم وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية والعبرة للأسباب دون المحال ، فإن جامع في رمضانين فقد ذكر في الكسائيات عن زنى بامرأة فحد ثم زنى بها رحمه الله تعالى أن عليه كفارتين لاعتبار تجدد حرمة الشهر والصوم وأكثر مشايخنا يقولون : لا اعتماد على تلك الرواية ، والصحيح أن عليه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل محمد