( قال ) : وإن فأحب إلي أن يدع الأكل ، وإن أكل ، وهو شاك فصومه تام أما شك في الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم { التسحر فهو مندوب إليه } وعن استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل وبأكلة السحور على صيام النهار رضي الله تعالى عنهما { ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحور } والتأخير مندوب إليه قال صلى الله عليه وسلم { } إلا أنه يؤخر على وجه لا يشك في الفجر الثاني فإن شك فيه فالمستحب أن يدع الأكل لقوله صلى الله عليه وسلم { ثلاث من أخلاق المرسلين تعجيل الإفطار وتأخير السحور والسواك } والأكل يريبه فإن أكل ، وهو شاك فصومه تام ; لأن الأصل بقاء الليل والتيقن لا يزال بالشك فإن كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي احتياطا للعبادة ولا يلزمه القضاء في ظاهر الرواية ; لأنه [ ص: 78 ] غير متيقن بالسبب والأصل بقاء الليل . وروى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحسن بن زيادة عن رحمهما الله تعالى قال : إن كان في موضع يستبين له الفجر فلا يلتفت إلى الشك ولكنه يأكل إلى أن يستيقن بطلوع الفجر ، وإن كان في موضع لا يستبين له الفجر ، أو كانت الليلة مقمرة فالأولى أن يحتاط ، وإن أكل لم يلزمه شيء إلا أنه إذا كان أكبر رأيه أنه أكل بعد طلوع الفجر فحينئذ يلزمه القضاء ; لأن أكبر الرأي بمنزلة التيقن فيما يبنى أمره على الاحتياط أبي حنيفة