( قال ) : فإن فليس عليه الكفارة أنزل أو لم ينزل عندنا خلافا جامع بهيمة ، أو ميتة رحمه الله تعالى فإن السبب عنده الجماع المعدم للصوم وقد وجد ولكنا نقول الجناية لا تتكامل إلا باقتضاء شهوة المحل ، وهذا المحل غير مشتهى عند العقلاء فإن حصل به قضاء الشهوة فذلك لغلبة الشبق ، أو لفرط السفه ، وهو كمن يتكلف لقضاء شهوته بيده لا تتم جنايته في إيجاب الكفارة فهذا مثله للشافعي