( قال ) : ; لأن الصوم في هذه الأيام منهي عنه قال ولا يجوز شيء من الصوم الواجب أن يصومه في يوم الفطر ، أو النحر أو أيام التشريق أبو رافع : { منى ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال } وفي رواية { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي في أيام } وعن أنها أيام أكل وشرب وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم { عقبة بن عامر الجهني عرفة ويوم النحر وأيام التشريق } وتأويل النهي في يوم التروية نهى عن صوم يوم التروية ويوم وعرفة في حق الحاج إذا كان يضعف بالصوم عن الوقوف والذكر . وفي الحديث المشهور الذي روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم { } والمنهي عنه يكون فاسدا والواجب في ذمته مستحق عليه أداؤه بصفة الصحة فلا يتأدى بما هو فاسد وكذلك صوم المتعة عندنا لا يتأدى في يوم النحر وأيام التشريق وقال نهى عن صوم ستة أيام رضي الله تعالى عنه : في القديم يتأدى صوم المتعة في أيام التشريق ، وهو مروي عن الشافعي عائشة وابن عمر ومذهبنا مروي عن ومعاذ علي رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود