( قال ) : فلا شيء عليها ; لأن الحيض ينافي أداء الصوم ، ومع التصريح بالمنافي لا يصح الالتزام كمن امرأة قالت : لله علي أن أصوم يوم حيضي وكذلك إن قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي أكلت فيه ; لأن المنافي متحقق فكأنها صرحت به بخلاف ما إذا حاضت ثم قالت : لله علي أن أصوم هذا اليوم ; لأنه ليس في لفظها تصريح بالمنافي فصح الالتزام ثم تعذر عليها الأداء بما اعترض من الحيض فعليها القضاء قالت : لله علي أن أصوم غدا فحاضت من الغد