( قال ) : واذا فإن دخل مسجدا آخر كما تخلص ; استحسنا أن يكون على اعتكافه وفي القياس عليه الاستقبال وكذلك لو أخرجه السلطان من المسجد مكرها في اعتكاف واجب من أصحابنا من قال : هذا القياس والاستحسان على قول أخذه غريم فحبسه وقد خرج لغائط أو بول رحمه الله تعالى والأصح أن عند أبي حنيفة يلزمه الاستقبال وهذا الاستحسان والقياس على أبي حنيفة قولهما فيما إذا كان خروجه أكثر من نصف يوم وجه القياس أن ركن الاعتكاف ، وهو اللبث قد فات فيستوي فيه المكره والطائع كما إذا فات ركن الصوم بالإكراه على الأكل وجه الاستحسان أنه معذور فيما صنع فإنه لا يمكنه مقاومة السلطان ولا دفع الغريم عن نفسه إلا بإيصال حقه إليه فلم يصر بهذا تاركا تعظيم البقعة ، ولم يذكر القياس والاستحسان فيما إذا ، فقال : بعض مشايخنا الجواب فيهما سواء والأصح أن هناك لا يفسد اعتكافه قياسا واستحسانا ; لأن العذر كان ممن له الحق إذ لا صنع للعباد في انهدام المسجد ، وهنا العذر كان من جهة العباد فلهذا كان القياس فيه أن يستقبل . انهدم المسجد