( قال ) ولا يحل لأحد من الناس ، وقال تناول ما ذبحه المحرم رحمه الله تعالى لا يحل للمحرم القاتل تناوله ، ويحل لغيره من الناس ، وحجته في ذلك أن معنى الذكاة في تسييل الدم النجس من الحيوان ، وشرط الحل التسمية ندبا أو واجبا على اختلاف الأصلين ، وذلك يتحقق من المحرم كما يتحقق من الحلال إلا أن الشرع حرم التناول على المحرم القاتل بطريق العقوبة ليكون زجرا له ، وهذا لا يدل على حرمة التناول في حق غيره كما يجعل المقتول ظلما حيا في حق القاتل حتى لا يرثه ، وهو ميت في حق غيره [ ص: 86 ] وحجتنا في ذلك قوله تعالى { الشافعي لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } ، والفعل الموجب للحل مسمى باسم الذكاة شرعا فلما سماه قتلا هنا عرفنا أن هذا الفعل غير موجب للحل أصلا ، والدليل عليه { رضي الله تعالى عنهم هل أعنتم هل أشرتم هل دللتم ؟ فقالوا : لا فقال صلى الله عليه وسلم إذن فكلوا أبي قتادة } فإذا ثبت بالأثر أن الإعانة من المحرم توجب الحرمة فمباشرة القتل هنا أولى فإن قيل كيف يصح هذا الاستدلال وعندكم الصيد لا يحرم تناوله بإشارة المحرم ودلالته قلنا فيه روايتان ، وقد بينا هما في الزيادات ، ومن ضرورة حرمة التناول عند الإشارة حرمة التناول عند مباشرة القتل فإن قام هذا الدليل على انتساخ هذا الحكم عند الإشارة فذلك لا يدل على انتساخه عند المباشرة ، والمعنى فيه أن هذا الاصطياد محرم لمعنى الدين ، ولهذا حرم التناول عليه فيكون نظير اصطياد المجوسي ، وذلك موجب للحرمة في حق الكل فهذا مثله . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب