( قال ) وإذا فلا بأس بأن يأكل المحرم منه ، وهو قول أصاب الحلال صيدا في الحل فذبحه عثمان رضي الله عنهما ، وكان وابن عباس رضي الله عنه يكره ذلك حتى روي أن ابن عمر رضي الله عنه دعاه إلى الطعام ، وكان محرما فرأى اليعاقيب في القصعة فقام فقيل عثمان رضي الله عنه إنما قام كراهة لطعامك فبلغ ذلك لعثمان رضي الله عنه فقال ما كرهت طعامه ، ولكن كنت محرما فمن أخذ بقوله استدل بما روي { ابن عمر } . أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش فرده فرأى الكراهة في وجهه فقال صلى الله عليه وسلم ما بنا رد لهديتك ، ولكنا حرم
( ولنا ) في ذلك حديث رضي الله عنه قال { طلحة } ، وفي الحديث { تذاكرنا لحم الصيد في حق المحرم فارتفعت أصواتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في حجرته فخرج إلينا فقال فيم كنتم ؟ فذكرنا ذلك له فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس به بهز فقال يا رسول الله هذه رميتي فهي لك فأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يقسمها بين الرفاق } ، والحديث الذي روي أنه رده تصحيف وقع من الراوي ، والصحيح أنه أهدي إليه حمار وحش ، ولئن صح فليس المراد بالرجل القطعة من اللحم بل هو العدد من حمار الوحش كما يقال رجل جراد للجماعة منه ، وكان أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالروحاء مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ، وهم محرمون فرأى حمار وحش عقيرا وبه سهم ثابت فأراد أصحابه رضي الله عنهم أخذه فقال صلى الله عليه وسلم دعوه حتى يأتي صاحبه فجاء رجل من رحمه الله تعالى يقول إن اصطاد الحلال لأجل المحرم فليس للمحرم أن يتناول منه لما روي { مالك } ، ولكنا نقول هذه اللام لام التمليك فإنما يتناول ما كان مملوكا للمحرم صيدا ، وسواء اصطاد الحلال لنفسه أو لمحرم فهو لم يصر مملوكا للمحرم صيدا ، وإنما يصير مملوكا للمحرم حين يهديه إليه بعد الذبح ، وهو عند ذلك لحم لا صيد فيه فلهذا حل تناوله . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمحرمين صيد البر حلال لكم إلا ما اصطدتموه أو صيد لكم