. ( باب الدهن والطيب ) ( اعلم ) بأن لقوله صلى الله عليه وسلم { المحرم ممنوع من استعمال الدهن والطيب } واستعمال الدهن والطيب يزيل هذا الوصف وما يكون صفة العبادة يكره إزالته إلا أن في ظاهر الرواية قال : إن استعمل الطيب في عضو كامل يلزمه الدم ، وقد فسره الحاج الشعث التفل ، وقال : يأتون شعثا غبرا من كل فج عميق هشام عن - رحمهما الله تعالى - قال : كالفخذ والساق ونحوهما ، وإن استعمله فيما دون ذلك فعليه الصدقة وعلى قول محمد رحمه الله تعالى بحصته من الدم . وقال محمد الشعبي رحمه الله تعالى : القليل والكثير من الطيب سواء في وجوب الدم به ; لأن رائحة الطيب توجد منه سواء استعمل القليل أو الكثير ، ولكنا نقول : الجزاء إنما يجب بحسب الجناية ، وإنما تتكامل الجناية بما هو مقصود من قضاء التفث ، والمعتاد استعمال الطيب في عضو كامل فتم به جنايته وفيما دون ذلك في جنايته نقصان فتكفيه نقصان الصدقة رحمه الله تعالى يوجب بحصته من الدم واعتبارا للجزء بالكل كما هو أصله ، وذكر في المنتقى إذا ومحمد فعليه الصدقة . وإن استعمل الطيب في ربع رأسه فعليه الدم ، وكذلك في ربع عضو آخر وجعل الربع بمنزلة الكمال على قياس الحلق ثم الدهن إذا كان مطيبا كدهن ألبان والبنفسج والزنبق فهو طيب يجب باستعماله الدم ، وكذلك إذا كان الدهن قد طبخ وجعل فيه طيب ، فأما إذا ادهن بزيت أو بخل غير مطبوخ فعليه الدم عند طيب شاربه أو طرفا من أطراف لحيته دون الربع رحمه الله تعالى ، وقال أبي حنيفة أبو يوسف - رحمهما الله تعالى - : عليه صدقة ، وقال ومحمد رحمه الله تعالى : لو استعمله في الشعر فعليه دم وإن استعمله في غيره لم يلزمه شيء ; لأن استعمال الدهن في الشعر يزيل الشعث فيكون من قضاء التفث . وأما في غير الشعر ليس فيه معنى [ ص: 123 ] قضاء التفث ولا معنى استعمال الطيب ; لأن الدهن مأكول ، وليس بطيب فيكون قياس الشحم والسمن ، وبهذا يحتج الشافعي أبو يوسف - رحمهما الله تعالى - ولكنهما قالا : استعمال الدهن يقتل الهوام فيكون فيه بعض الجناية فيلزمه الصدقة ومحمد رحمه الله تعالى يقول : الدهن أصل الطيب فإن الروائح تلقى في الدهن فيصير تاما فيجب باستعمال أصل الطيب ما يجب باستعمال الطيب كما إذا كسر المحرم بيض الصيد يلزمه الجزاء كما يجب بقتل الصيد . وأبو حنيفة
( قال ) : وإذا لم يكن عليه شيء ; لأن قصده التداوي ، والتداوي غير ممنوع منه في حال الإحرام ، ولأنه لو أكله لم يلزمه شيء فإن دهن به شقاق رجله أولى دهن شقاق رجله بزيت أو شحم أو سمن