الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم ، وإن كان دون ذلك فعليه صدقة وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال : إن غطى أكثر رأسه فعليه دم وإلا فعليه صدقة ; لأن القليل من تغطية الرأس لا تتم به الجناية والقلة والكثرة إنما تظهر بالمقابلة ، وهذا أصل أبي يوسف رحمه الله تعالى في المسائل ، وفي ظاهر الرواية الجواب قال : ما يتعلق بالرأس من الجناية فللربع فيه حكم الكمال كالحلق ، وهذا لأن تغطية بعض الرأس استمتاع مقصود يفعله الأتراك وغيرهم عادة بمنزلة حلق بعض الرأس فأما المحرمة تغطي كل شيء منها إلا وجهها وتلبس كل شيء من المخيط وغيره إلا الثوب المصبوغ فإن فيما لا حاجة بها إلى لبسه فهي بمنزلة الرجل وفيما تحتاج إلى لبسه وستره يخالف حالها حال الرجل ، وقد بيناه

التالي السابق


الخدمات العلمية