( قال ) : وإن يوما فعليه دم ، وإن كان دون ذلك فعليه صدقة وعن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه - رحمه الله تعالى - قال : إن غطى أكثر رأسه فعليه دم وإلا فعليه صدقة ; لأن القليل من تغطية الرأس لا تتم به الجناية والقلة والكثرة إنما تظهر بالمقابلة ، وهذا أصل أبي يوسف رحمه الله تعالى في المسائل ، وفي ظاهر الرواية الجواب قال : ما يتعلق بالرأس من الجناية فللربع فيه حكم الكمال كالحلق ، وهذا لأن تغطية بعض الرأس استمتاع مقصود يفعله أبي يوسف الأتراك وغيرهم عادة بمنزلة حلق بعض الرأس فأما فإن فيما لا حاجة بها إلى لبسه فهي بمنزلة الرجل وفيما تحتاج إلى لبسه وستره يخالف حالها حال الرجل ، وقد بيناه المحرمة تغطي كل شيء منها إلا وجهها وتلبس كل شيء من المخيط وغيره إلا الثوب المصبوغ