( قال : ) : وإذا ذبح ولدها معها ; لأنه جعلها لله تعالى خالصا والولد جزء منها ، فإن كان انفصاله بعد ما جعلها لله تعالى سرى حق الله تعالى إليه فعليه أن يذبحها والولد معها ، وإن باع الولد فعليه قيمته اعتبارا للجزء بالكل ، وإن اشترى بها هديا فحسن ، وإن تصدق بها فحسن اعتبارا للقيمة بالولد فإن [ ص: 144 ] الأفضل أن يذبح ، ولو تصدق به كذلك أجزأه فكذلك بقيمته ولدت البدنة بعد ما اشتراها لهديه