( قال ) : وإن كان متمتعا في قول اعتمر الكوفي في أشهر الحج وساق هديا للمتعة ، وهو يريد الحج فطاف لعمرته ، ولم يحلق ، ثم رجع إلى أهله ، ثم حج أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - ولم يكن متمتعا في قول وأبي يوسف رحمه الله تعالى إذا كان [ ص: 185 ] رجوعه إلى أهله بعد ما أتى بأكثر طواف العمرة وحجته ، وهو أنه ملم بأهله بين النسكين ، وهو إلمام صحيح فإن العود غير مستحق عليه حتى لو بعث بهديه لينحر عنه ، ولم يحج كان جائزا فهو بمنزلة المكي الذي اعتمر من محمد الكوفة وساق لهدي لمتعته فهناك لا يكون متمتعا فكذلك هنا وأبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - يقولان : إلمامه غير صحيح بأهله هنا ; لأنه محرم على حاله ما لم ينحر عنه الهدي فكان العود مستحقا عليه ، وذلك يمنع صحة إلمامه بأهله كالقارن إذا أتى بعمل العمرة ، ثم رجع إلى أهله ، ثم عاد فحج كان قارنا ، ولم يصح إلمامه بأهله محرما فكذا هذا ، وهذا بخلاف من لا هدي معه ، وقد حل هناك من إحرام العمرة فإنما لم بأهله حلالا فكان إلمامه صحيحا وأبو يوسف