( قال ) : لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا يجوز لغير الولي تزويج الصغير والصغيرة } قال : والوصي ليس بولي عندنا في التزويج ، وقال لا نكاح إلا بولي رحمه الله تعالى للوصي ولاية التزويج ; لأن وصي الأب قائم مقام الأب فيما يرجع إلى النظر للمولى عليه . ابن أبي ليلى
ألا ترى أنه في التصرف في المال يقوم مقامه ، فكذلك في التصرف في النفس رحمه الله تعالى يقول : إن نص في الوصاية على التزويج فله أن يزوجها كما لو وكل بذلك في حياته ، وإن لم ينص على ذلك فليس له أن يزوج ، ولكنا نستدل بما روينا { ومالك } والوصي ليس بعصبة إذا لم يكن من قرابته فهو كسائر الأجانب في التزويج ، وإن كان الوصي من القرابة بأن كان عما أو غيره فله ولاية التزويج بالقرابة لا بالوصاية ، ولهذا يثبت لهما الخيار إذا أدركا ، وإن حصل التزويج ممن له ولاية التصرف في المال والنفس جميعا ; لأن ولايته في المال بسبب الوصاية ، ولا تأثير للوصاية في ولاية التزويج فكان وجوده كعدمه ، وكذلك إن كانا في حجر رجل يعولهما فحال هذا الرجل دون حال الوصي فلا يثبت له ولاية التزويج ، ولأن من يعول الصغير إنما يملك عليه ما يتمحض منفعة للصغير كالحفظ وقبول الهبة والصدقة والنكاح ليس بهذه الصفة النكاح إلى العصبات