الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) : ولا يجوز لغير الولي تزويج الصغير والصغيرة لقوله صلى الله عليه وسلم { لا نكاح إلا بولي } قال : والوصي ليس بولي عندنا في التزويج ، وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى للوصي ولاية التزويج ; لأن وصي الأب قائم مقام الأب فيما يرجع إلى النظر للمولى عليه .

ألا ترى أنه في التصرف في المال يقوم مقامه ، فكذلك في التصرف في النفس ومالك رحمه الله تعالى يقول : إن نص في الوصاية على التزويج فله أن يزوجها كما لو وكل بذلك في حياته ، وإن لم ينص على ذلك فليس له أن يزوج ، ولكنا نستدل بما روينا { النكاح إلى العصبات } والوصي ليس بعصبة إذا لم يكن من قرابته فهو كسائر الأجانب في التزويج ، وإن كان الوصي من القرابة بأن كان عما أو غيره فله ولاية التزويج بالقرابة لا بالوصاية ، ولهذا يثبت لهما الخيار إذا أدركا ، وإن حصل التزويج ممن له ولاية التصرف في المال والنفس جميعا ; لأن ولايته في المال بسبب الوصاية ، ولا تأثير للوصاية في ولاية التزويج فكان وجوده كعدمه ، وكذلك إن كانا في حجر رجل يعولهما فحال هذا الرجل دون حال الوصي فلا يثبت له ولاية التزويج ، ولأن من يعول الصغير إنما يملك عليه ما يتمحض منفعة للصغير كالحفظ وقبول الهبة والصدقة والنكاح ليس بهذه الصفة

التالي السابق


الخدمات العلمية