فأما فإن لم تظهر توبتهما فهما فاسقان ، وإن ظهرت توبتهما ينعقد النكاح بشهادتهما بالاتفاق عند بشهادة المحدودين في القذف رحمه الله تعالى ; لجواز الأداء منهما بعد التوبة ، وعندنا لا تقبل شهادة المحدود في القذف ; لكونه محكوما بكذبه فإنما يؤثر ذلك فيما يتصور فيه تهمة الكذب أو فيما يستدعي قولا من جهتهما ، وذلك لا يكون في الحضور والسماع الشافعي