فأما لفظ البيع فالصحيح أنه ينعقد به النكاح وإليه أشار في كتاب الحدود قال : إذا ، وهذا للفقه الذي بينا أن البيع يوجب ملكا هو سبب لملك المتعة في محله ، وكان زنى بامرأة ثم قال : تزوجتها أو اشتريتها أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول : لا ينعقد ; لأنه خالص لتمليك مال بمال ، والمملوك بالنكاح ليس بمال . النكاح بلفظ البيع