( قال : ) على صغيره أو على عبده أو على مكاتبه ما لم يضمنه ، ولها المهر على الزوج ; لحديث ولا يجب المهر على من قبل النكاح لغيره بوكالة أو ولاية رضي الله عنه { علي الصداق على من أخذ الساق } ; ولأن تسليم المعقود عليه إلى الزوج فوجب البدل عليه أيضا ، والعاقد معبر عنه حتى لا يستغنى عن إضافة العقد إليه فلا يكون ملتزما للبدل إلا أن يضمنه فيؤاخذ بالضمان حينئذ .