وإذا لم يبطل العتق ; لأنهما لا يصدقان في إبطال الحكم ، ولا في إبطال حق العبد ، ولكنهما يضمنان قيمته ; لأنهما أتلفا ماليته على المولى ، وقد أقر بالرجوع أنهما أتلفاه عليه بغير حق ، والمعتبر في الضمان عند الرجوع بقاء من بقي على الشهادة لا رجوع من رجع ، وقد بينا هذا في الطلاق . رجع شهود العتق بعد القضاء