وإن لم يعتق بشهادة امرأة في قول قال أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدا وشهدت امرأة على الولادة وكذبها المولى وقال هذا عبدي من غيرها رحمه الله تعالى وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف رحمهما الله تعالى يعتق وقد تقدم نظيره في الطلاق وقد بينا أن عند ومحمد رحمه الله تعالى بشهادة القابلة إنما يثبت ما هو من أحكام الولادة على الخصوص والعتق ليس من أحكام الولادة على الخصوص أبي حنيفة وعندهما لما قبلت شهادة القابلة في حق نسب الولد [ ص: 136 ] فكذلك تقبل فيما جعل بناء على الولادة ألا ترى أنه لو صارت أم ولد له وبالاستيلاد يثبت حق الحرية ولكن قال إن كان بها حبل فهو مني ثم جاءت امرأة تشهد على الولادة بعد هذا القول بيوم رحمه الله تعالى يفرق فيقول الاستيلاد من أحكام نسب الولد فأما هذا العتق ليس من حكم الولادة وشهادة القابلة حجة ضرورية فلا تكون حجة إلا فيما هو في حكم الولادة أبو حنيفة