[ ص: 199 ] باب المكاتب إذا دبره مولاه
( قال ) رضي الله تعالى عنه فهو بالخيار إن شاء نقض الكتابة وكان مدبرا له وإن شاء مضى على المكاتبة لأنه تلقاه جهتا حرية أحدهما عاجل ببدل والآخر آجل بغير بدل ، فله أن يميل إلى أي الجانبين شاء ، وعقد الكتابة غير لازم في حق العبد لتمكنه من أن يعجز نفسه فلهذا كان له الخيار ، وإن مات المولى ولا مال له غيره يسعى في الأقل من ثلثي قيمته ومن ثلثي المكاتبة وقد بينا أن قول رجل دبر مكاتبا له أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى تخييره في ذلك ، ولو لم يعلم المكاتب بالتدبير حتى أدى المكاتبة كلها فقد عتق بالأداء والمال سالم للمولى ولا خيار له بعد ذلك لأن التدبير قد بطل بعتقه ، ولو أدى البعض ثم علم كان له الخيار لبقاء الرق فيه وإذا اختار التدبير فما أخذه المولى حلال له لأنه كسب عبده . ومحمد