وإن كان فقيمته على مولاه في ثلاث سنين ; لأن ولدهما مملوك للمولى فلا يجب عليه القصاص بقتله ، ولكنه داخل في الكتابة فعلى المولى قيمته بقتله كما يلزمه الدية لو قتل المكاتب فالمال بنفس القتل يجب مؤجلا في ثلاث سنين ، وإن كانت الكتابة قد حلت قاصهم بها ; لأن القيمة واجبة للأم فإن الولد داخل في كتابتها حتى يكون كسبه لها فكذلك بدل نفسه ، وقد بينا أن الولد جزء من أجزاء الأم يتبعها في الرق والحرية فكذلك في الكتابة وقد كان للمولى أن يطالب الأم بجميع الكتابة ومتى التقى الدينان تقاصا إذا استويا ; لأنه لا فائدة في الاستيفاء ثم على المولى أداء فضل القيمة إلى الأم ; لأن المقاصة إنما وقعت بقدر بدل الكتابة ورجعت الأم على الأب بما أدت عنه من ذلك ; لأنها صارت قاضية بدل الكتابة بالمقاصة فكأنها أدت بنفسها فترجع على الأب بحصته . العبد وامرأته مكاتبين مكاتبة واحدة فولدت ولدا فقتله المولى وقيمته أكثر من الكتابة
وإن كانت المكاتبة لم تحل أدى المولى القيمة إلى الأم ; لأن المقاصة لا تقع بين الحال والمؤجل فيستوفى منه ما حل وهو القيمة لتستعين به في مكاتبتها إذا حلت ، وإن كان اقتص منها بقدر الكتابة إن كانت المكاتبة حلت أو لم تحل ; لأن الولد المقتول هنا مقصود بالكتابة وقد كان مطالبا بجميع البدل عند حله والأجل لا يبقى في حقه بعد موته إذا ترك وفاء فإذا حلت القيمة فقد تحقق الوفاء فصار قصاصا ببدل الكتابة حلت أو لم تحل ، ويؤدي المولى إلى الورثة فضل القيمة والأب والأم حصتهما من المكاتبة ; لأن الابن [ ص: 222 ] لو أدى جميع البدل في حياته رجع عليها بحصتها منها فكذلك إذا صار مؤديا ببدل نفسه بعد موته ثم يقسم ذلك كله بين ورثة الابن على فرائض الله تعالى ويرث أبواه معهم ; لأن عتقه استند إلى حال حياته ، وكذلك عتقهما لاتحاد العقد في حقهم ( فإن قيل ) فلماذا لا يجب على المولى الدية ( قلنا ) لما بينا أن استناد الحرية إلى حال الحياة لأجل الضرورة وليس من ضرورته وجوب الدية فكم من قتيل حر لا تجب ديته ولأن الاستناد فيما هو من حكم عقد الكتابة ، ووجوب الدية ليس من حكم عقد الكتابة في شيء ولأن المولى إنما يضمن جنايته ولا يستند العتق إلى وقت جنايته إنما يستند إلى آخر جزء من أجزاء حياته بعد الجناية . الابن مكاتبا معها فقتله المولى ثم حلت القيمة