أجزت ذلك ; لأن الكتابة تعتمد التراضي كالبيع والشراء فكما يبقى بيعهم وشراؤهم بعد إسلامهم فكذلك الكتابة ، فإن خرجا مستأمنين والعبد في يديه على حاله فخاصمه في المكاتبة أبطلتها كما أبطل العتق والتدبير في دار الحرب منهم إذا خرجوا بأمان ألا ترى أن رجلا منهم لو قهر رجلا فأسره ثم خرج إلينا وهو في يديه كان له أن يبيعه فكذلك المكاتب ; لأنه في حكم القاهر لمولاه فيما في ذمته فلهذا بطلت المكاتبة ، وإن كان المولى قاهرا حين أخرجه إلى دار الإسلام فهو عبده كما لو كان أعتقه ثم قهره هو أو غيره أو أخرجه إلى دار الإسلام كان عبدا له ولو كاتبه ثم خرج العبد مسلما عتق وبطلت عنه الكتابة ; لأنه قهر لمولاه حين أحرز نفسه بدار الإسلام مسلما أو ذميا ولو فعل ذلك وهو عبد ملك نفسه حتى يعتق فكذلك إذا فعله وهو مكاتب يملك ما في ذمته فيسقط عنه ويكون حرا . حربي كاتب عبده في دار الحرب ثم أسلما جميعا أو صار ذمة
مسلم تاجر في دار الحرب كاتب عبده أو أعتقه أو دبره كان جائزا استحسانا وفي القياس لا يجوز شيء من ذلك منه ; لأنه فعله حيث لا يجري حكم المسلمين وتنفيذ هذه التصرفات من أحكام المسلمين ووجه الاستحسان أنه مسلم ملتزم لأحكام الإسلام ، وإن كان في دار الحرب ، وكذلك العبد مسلم ليس بمحل الاسترقاق بعد [ ص: 237 ] حق العتق أو حقيقته ، فوجود هذا التصرف منهما في دار الحرب كوجوده في دار الإسلام ، وكذلك لو كان العبد كافرا قد اشتراه في دار الإسلام ; لأن الذمي في أنه ليس بمحل الاسترقاق كالمسلم .