باب المكاتبة تلد من مولاها
( قال ) رضي الله تعالى عنه وإذا خيرت ، فإن شاءت أبطلت الكتابة وكانت أم ولد له ، وإن شاءت مضت وأخذت العقر ; لأنه تلقاها جهتا حرية أحدهما عاجل ببدل والآخر آجل بغير بدل فتختار أيهما شاءت ونسب ولدها ثابت من المولى بالدعوة وهو حر ; لأن المولى مالك للإعتاق في ولدها ، وإن اختارت المضي على الكتابة أخذت العقر من مولاها لإقراره بوطئها ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ، وإن ماتت هي وتركت مالا يؤدي مكاتبتها منه وما بقي من ميراث لابنها ، وإن لم تترك مالا فلا سعاية على هذا الولد ; لأنه حر وإنما السعاية على ولد هو تبع لها في الكتابة حتى إذا كانت ولدت ولدا آخر فنفاه المولى أو لم يدعه فإن نسبه لا يثبت منه ; لأنها مكاتبة لا يحل للمولى وطؤها فلا يثبت النسب منه إلا بالدعوة ، وإذا ماتت سعى هذا الولد فيما بقي عليها ، فإن مات المولى بعد ذلك عتق الولد وبطلت عنه السعاية ; لأنه بمنزلة أم الولد كأمه فيعتق بموت المولى . ولدت المكاتبة من مولاها