الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
باب المكاتبة تلد من مولاها

( قال ) رضي الله تعالى عنه وإذا ولدت المكاتبة من مولاها خيرت ، فإن شاءت أبطلت الكتابة وكانت أم ولد له ، وإن شاءت مضت وأخذت العقر ; لأنه تلقاها جهتا حرية أحدهما عاجل ببدل والآخر آجل بغير بدل فتختار أيهما شاءت ونسب ولدها ثابت من المولى بالدعوة وهو حر ; لأن المولى مالك للإعتاق في ولدها ، وإن اختارت المضي على الكتابة أخذت العقر من مولاها لإقراره بوطئها ثم إن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ، وإن ماتت هي وتركت مالا يؤدي مكاتبتها منه وما بقي من ميراث لابنها ، وإن لم تترك مالا فلا سعاية على هذا الولد ; لأنه حر وإنما السعاية على ولد هو تبع لها في الكتابة حتى إذا كانت ولدت ولدا آخر فنفاه المولى أو لم يدعه فإن نسبه لا يثبت منه ; لأنها مكاتبة لا يحل للمولى وطؤها فلا يثبت النسب منه إلا بالدعوة ، وإذا ماتت سعى هذا الولد فيما بقي عليها ، فإن مات المولى بعد ذلك عتق الولد وبطلت عنه السعاية ; لأنه بمنزلة أم الولد كأمه فيعتق بموت المولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية