وإذا لم يلزم المولى إلا أن يدعي ; لأنها محرمة عليه باعتبار بقاء الكتابة فلا يلزمه نسب ولدها إلا بالدعوة ، فإن ولدت المكاتبة من المولى ومضت على الكتابة ثم ولدت ولدا آخر عتقت هي وحدها ; لأنها داخلة في كتابة الجدة ومملوكة للمولى بإعتاقه إياها ، وإن أعتق الابنة الأولى عتقت هي والابنة السفلى في قول كان الولد بنتا فولدت هذه الابنة بنتا ثم أعتق المولى الابنة السفلى وعلى قول أبي حنيفة أبي يوسف رضوان الله عليهم أجمعين لا تعتق السفلى ، ولكنها تكون مع الجدة على حالها ; لأن السفلى تبع للجدة في الكتابة بمنزلة ولد آخر لها ولو كان لها ولدان فأعتق المولى أحدهما لم يعتق الآخر والدليل على هذا أن الجدة لو ماتت كان على العليا والسفلى السعاية فيما عليها من بدل الكتابة ، وإذا أدت السعاية إحداهما لم ترجع على الأخرى بشيء وأن الجدة في حال حياتها أحق بكسبها لتستعين به على مكاتبتها وهذا ; لأن العليا تبع ولا تبع للتبع فعرفنا أنهما في الحكم بمنزلة الولدين من الجدة ، ومحمد رحمه الله تعالى يقول مع هذا السفلى جزء من العليا كما أن العليا جزء من الجدة ، ثم لو أعتق المولى الجدة عتقت العليا فكذلك إذا أعتق العليا عتقت السفلى والسفلى تبع للجدة كما قالا ، ولكن بواسطة العليا ولا تتحقق هذه الواسطة إلا بعد جعل السفلى تبعا للعليا ولو أعتق العليا قبل انفصال السفلى منها بلا شك فكذلك بعد الانفصال ; لأن معنى التبعية بالانفصال لا ينقطع لبقاء عقد الكتابة . وأبو حنيفة