ولو لم يعتق ; لأن كلام فلان قوله باللسان والإنسان لا يصلح أن يكون شاهدا على فعل نفسه فلم يبق على الشرط إلا شاهد واحد وبالشاهد الواحد لا يثبت الشرط ، فإن شهد ابنا فلان أنه قد كلم أباهما ، فإن جحد الأب ذلك جازت شهادتهما ; لأنهما يشهدان على أبيهما بالكلام وعلى المولى بوجود الشرط ، وإن كان أبوهما يدعي ذلك فشهادتهما باطلة في قول قال إن كلمت فلانا فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه قد كلمه رحمه الله تعالى جائزة في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى ولأنه لا منفعة في المشهود به لأبيهما محمد رحمه الله تعالى يعتبر المنفعة للتهمة ومحمد رحمه الله تعالى يعتبر الدعوة والإنكار ; لأنهما يشهدان لأبيهما ويظهران صدقه فيما يدعي وقد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب النكاح . وأبو يوسف