باب مكاتبة المكاتب . ( قال ) رضي الله عنه قد بينا أن للمكاتب أن يكاتب استحسانا فإن لم ينفذ عتقه كما قبله ; لأنه لا يملكه حقيقة ، وهو متبرع في إعتاقه وكذلك إن أعتقه بعد الكتابة ; لأنه إبراء بطريق التبرع وكذلك لو وهب له نصف المكاتبة أو كلها فهذا باطل ولو أدى لم يعتق ; لأن تعليق العتق بالشرط لا يصح ممن ليس بأهل للتنجيز كالصبي وهذا بخلاف الكتابة ; لأنه عقد معاوضة بمنزلة البيع أو أنفع منه في حق المكاتب ولهذا احتمل الفسخ بالتراضي ولو اعتبر معنى التعليق فيه لم يحتمل الفسخ . قال المكاتب لعبده : إذا أعطيتني ألف درهم فأنت حر