باب الكتابة على الحيوان وغيره ( قال ) جاز استحسانا ، وفي القياس لا يجوز ; لأن هذا العقد لا يصح إلا بتسمية البدل فلا يثبت الحيوان دينا في الذمة كالبيع والإجارة ، وفي الاستحسان قال هذا عقد مبني على التوسع في حكم البدل والبدل بمقابلة ما يثبت للعبد من صفة المالكية وذلك ليس بمال ، والحيوان يثبت دينا في الذمة بدلا عما ليس بمال كما في الصداق ثم قيمة الوصيف أربعون دينارا في قول رجل كاتب عبده على عبد مؤجل أو على وصيف رحمه الله تعالى أبي حنيفة وعندهما على قدر الغلاء والرخص ، وإن جاء بوصيف وسط أو قيمته أجبر المولى على القبول كما في الصداق وقد بينا معنى هذا في النكاح .
وإن لم يجز حتى يبين الجنس ; لأن اسم الدابة والثوب يشتمل على أجناس ومع جهالة الجنس لا تصح التسمية في شيء من العقود [ ص: 55 ] كما في الصداق والخلع . كاتبه على دابة أو ثوب