فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة ، وإن شاءت عجزت وكذلك إن أسلمت فهي على خيارها فإن مضت على الكتابة أخذت عقرها من سيدها ، وإن عجزت نفسها قضي عليها بالسعاية في قيمتها ; لأنها أسلمت وهي أم ولده ولا عقر على السيد ; لأن عقرها ككسبها وقد بينا حكم الكسب في الفصل الأول فكذلك هنا . ذمي وطئ مكاتبته فولدت منه