ولو فالأخرى تسعى في نصف البدل ; لأن البدل يتوزع على قيمتهما ، وقيمتهما سواء وبإعتاق أم الولد يصير مستوفيا حصتها من البدل وكذلك لو كاتب أم ولده وأمة له وقيمتهما سواء ، ثم أعتق أم الولد أو عتقت بموته فإن خرج المدبر من الثلث فإنه يسقط نصف البدل وسعى الآخر في نصف البدل ، وإنما يعني بهاتين المسألتين أن تكون قيمته مدبرا أو قيمتها أم ولد مثل قيمة القن ; لأن في الانقسام إنما تعتبر القيمة على الصفة التي تناولها العقد ، والله أعلم بالصواب . كاتب مدبرا له وقنا وقيمتهما سواء ، ثم مات المولى