[ ص: 77 ] باب كتابة المرتد . ( قال ) رضي الله عنه : فإن رفع المكاتب إلى القاضي فرده في الرق فالمكاتبة باطلة وإلا فهو على مكاتبته ; لأن عقده كان موقوفا عند مرتد كاتب عبده ، ثم لحق بدار الحرب ، ثم رجع مسلما رحمه الله تعالى ، وقد بطل بقضاء القاضي فلا يعود بعد ذلك ، وإن عاد الملك إليه . أبي حنيفة