فأما إذا نذر بذبح عبده رحمه الله تعالى أخذ فيه بالاستحسان أيضا ، وقال أيضا : يلزمه ذبح الشاة ; لأن العبد كسبه وملكه ، فإذا صح إضافة النذر إلى الولد لكونه كسبا له ، وإن لم يكن ملكا له فلأن يصح إضافته إلى كسبه ، وهو ملكه أولى فمحمد رحمه الله تعالى أخذ بالقياس فقال : لا يلزمه شيء ; لأن جعل الشاة فداء عن الولد لكرامة الولد ، والعبد في استحقاق الكرامة ليس بنظير الولد ، ولا مدخل للقياس في هذا الباب . وأبو حنيفة