( قال ) وكذلك لا حد عليهما عندنا ، وقال الرجل يطأ جارية امرأته وقال : ظننتها تحل لي ، أو يطأ جارية أبيه أو أمه ويقول : ظننت أنها تحل لي رحمه الله تعالى عليهما الحد ; لأن السبب وهو الزنا قد تقرر بدليل أنهما لو قالا علمنا بالحرمة يلزمهما الحد ولو سقط إنما يسقط بالظن والظن لا يغني من الحق شيئا كمن زفر ولكنا نقول قد تمكنت بينهما شبهة اشتباه ; لأنه اشتبه عليه ما يشتبه ، فإن مال المرأة من وجه كأنه للزوج قيل في تأويل قوله تعالى { وطئ جارية أخيه أو أخته وقال : ظننتها تحل لي ووجدك عائلا فأغنى } أي بمال خديجة ، ولما جاء رجل إلى رضي الله عنه فقال : إن عبدي سرق مرآة امرأتي ، فقال : مالك سرق بعضه بعضا ولأنها حلال له فربما يشتبه عليه أن حال جاريتها كحالها ، وفي جارية الأب والأم . علي
كذلك قد يشتبه ذلك باعتبار أن الأملاك متصلة بين الآباء والأولاد ، والمنافع دائرة ولأن الولد جزء من أبيه فربما اشتبه عليه أنها لما كانت حلالا للأصل تكون حلالا للجزء أيضا وشبهة الاشتباه مؤثرة في حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه كالقوم على مائدة فسقوا خمرا على علم منهم أنه خمر يلزمه الحد ومن لم يعلم لا يحد والأصل في حديث رضي الله عنه أن رجلا تضيف أهل بيت سعيد بن المسيب باليمن فأصبح يخبر الناس أنه زنى بربة البيت فكتب إلى رضي الله عنه فقال عمر إن كان يعلم أن [ ص: 54 ] الله حرم الزنا فحدوه وإن كان لا يعلم فعلموه ، فإن عاد فحدوه فقد جعل ظن الحل في ذلك الوقت شبهة لعدم اشتهار الأحكام فلأن يكون الظن في موضع الاشتباه مورثا شبهة أولى فأما إذا لم يجب الحد وجب المهر ; لما بينا أن هذا الفعل في غير الملك لا ينفك عن عقوبة أو غرامة وإذا سقطت العقوبة وجب المهر عمر