( قال ) وإذا فالشهادة جائزة ; لأنه لا تهمة في شهادة الولد على والده ثم يرث الولد من والده وإن رجم بشهادته إلا أنه إذا أمره الإمام بالبداية ينبغي أن لا يتعمد قتله ; لأن الولادة مانع للولد من أن يتعرض لوالده بالقتل وإن كان مباح الدم على ما روي { شهد أربعة على رجل بالزنا وأحدهم والده أو ولده أن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه المشرك فلم يأذن له وقال : يكفيك ذلك غيرك } ، وكذلك إن كان الشاهد أخا أو جدا أو واحدا من ذي الرحم المحرم ; لأنه اجتمع حرمتان الإسلام والقرابة ، وذلك مانع من التعرض له بالقتل كما في العادل لا يحل له أن يقتل أخاه الباغي بخلاف المسلم يحل له أن يقتل أخاه الكافر ; لأن الموجود هناك حرمة واحدة وهي القرابة فكان بمنزلة حرمة الإسلام فيما بين الأجانب .
( قال ) فأما في حق الوالدين من الكفار الموجود حرمتان الولاد يعني به الجزئية والقرابة فلو أنه أصاب مقتله لم يحرم الميراث أيضا ; لأنه قتل بحق ، وحرمان الميراث جزاء على القتل المحظور عقوبة فلا يثبت ذلك في القتل بحق