الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإن شهد الشهود على رجل فقالوا : نشهد أنه وطئ هذه المرأة ، ولم يقولوا : زنى بها فشهادتهم باطلة ; لأن سبب الحد الزنا ، ولا يثبت بهذا اللفظ فالوطء قد يكون حراما ، وقد يكون حلالا بشبهة وغير شبهة ، والزنا نوع مخصوص من الوطء ، وباللفظ العام لا يثبت ما هو خاص ، وكذلك لو شهدوا أنه جامعها أو باضعها ولا حد على الشهود لتكامل عددهم ولأنهم ما صرحوا بنسبته إلى الزنا

التالي السابق


الخدمات العلمية