( قال ) وإن فعليه الحد ; لأنه قذف أمه بهذا اللفظ ، فإن ولد الزنا من تكون أمه زانية ، وقد بينا أن قال لرجل يا ولد الزنا أو يا ابن الزنا إلا أنه يشترط إثبات إحصان الأم وموتها ; لأنها إذا كانت غير محصنة فلا حد على قاذفها ، وإذا كانت حية فلا خصومة للولد مع قاذفها قذف الميتة يوجب الحد ولولدها أن يطالب بحده