وعن رضي الله عنه أنه قال : أيما عمر ، فإنما شهدوا على ضغن قال قوم شهدوا على حد لم يشهدوا بحضرته الحسن رحمه الله في حديثه ، ولا شهادة لهم ، والمراد الحدود التي هي محض حق الله تعالى والشهادة عليها بطريق الحسبة من غير أن ينبني على خصومة في الحد كالزنا والسرقة وشرب الخمر ، وأما فلا يمتنع قبولها بتقادم العهد حد القذف فالشهادة عليه تنبني على الدعوى والخصومة في الحد