وعن رضي الله عنه في علي فإن عاد استودعته السجن إني لأستحيي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها ورجلا يمشي عليها ، وذكر في الأصل أنه عرض السجون فأتي برجل قد قطعت يده ورجله ، وقد سرق فقال : ما ترون فيه ، قال : بعضهم تقطع يده اليسرى فقال : ليس ذلك عليه فبأي شيء يستنجي ويرفع لقمته ، وقال بعضهم تقطع : رجله اليمنى فقال : ما ذاك عليه فبأي شيء يمشي إلى حاجته قال السارق تقطع يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى إبراهيم رحمه الله تعالى ، وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قال أقطعه حتى أتي على قوائمه كلها يريد به قول أبي بكر رضي الله عنهما ، ومنهم من قال أقطع يده ورجله ثم أحبسه يريد به قول وعمر علي رضي الله تعالى عنهما قال [ ص: 141 ] هذا أحب إلي وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى لأن القطع شرع زاجرا لا متلفا ، وفي تفويت منفعة الجنس إتلاف حكمي على ما أشار إليه وابن مسعود رضي الله عنه وسيأتي بيان هذا الفصل ، وذكر عن علي رضي الله عنهما قال أضاف ابن عمر رضي الله عنه أقطع اليد والرجل فكان يصلي بالليل فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه من قطعك فقال أبو بكر يعلى بن أمية باليمن قال رضي الله عنه ما ليلك بليل سارق ثم أغار على حلي أبو بكر فسرقه ثم أصبح يدعو مع القوم على من سرق أهل البيت الصالح ، وفي رواية كان يقول : اللهم أظهر فلم يقم القوم حتى أتي بصائغ لأسماء بالمدينة عنده الحلي فقال أتاني به هذا الأقطع واعترف فقال رضي الله عنه لعزته بالله أعز علي من سرقته ، وفي رواية ما أجهلك بالله ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : والله لا أبرح حتى يقطع فقطعت يده اليسرى . عمر
وقد ذكرنا في كتاب الإكراه أنه كان أقطع اليد فقطع رضي الله عنه رجله اليسرى وليس لحكاية الحال عموما فعند اختلاف الرواية فيه يضعف الاستدلال به والإشكال في الحديث أنه كان ضيفا عند أبو بكر أبي بكر رضي الله عنه لا يقطع ; لأنه مأذون بالدخول في الحرز ، ولكن تأويله أن بيت الضيافة والضيف إذا سرق من بيت المضيف لأبي بكر رضي الله عنه كان منفصلا عن بيت العيال فلم يكن الضيف مأذونا في بيت العيال فلهذا قطعه ، وفيه دليل على أنه لا يعتمد على ظاهر حال الرجل في دعائه وصلاته ، وقد كان يصلي بالليل ثم كان مقصوده السرقة لا الصلاة وتمام فوائد الحديث نبينه في الإكراه إن شاء الله تعالى