الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) فإن رمى بالثياب إلى الطريق ثم خرج وأخذها من الطريق قطع عندنا ، وعند زفر رحمه الله لا يقطع ; لأنه خرج من الحرز ، ولا مال في يده فهو ، كما لو ناول صاحبا له من خارج ، فإنما فارق هذا الأول في الأخذ من السكة ، وذلك غير موجب للقطع عليه ، ولكنا نقول خرج والمال في يده حكما فتتم سرقته ، كما لو كان في يده حقيقة بيانه أن يده تثبت عليه بالأخذ ثم بالرمي إلى الطريق لم تزل يده حكما لعدم اعتراض يد أخرى على يده ، ألا ترى أن من سقط منه مال فأخذه إنسان ليرده على صاحبه ثم رده إلى موضعه لم يضمن ; لأنه في ذلك الموضع في يد صاحبه حكما فرده إلى ذلك الموضع بمنزلة رده على صاحبه ، وإذا ثبت بقاؤه حكما ، وقد تقرر ذلك بالأخذ من الثاني فكان مستوجبا القطع فهذه مبالغة في الحيلة من السارق ليكون مستعدا لدفع صاحب البيت في بيته أن يدركه فلا يشغل يده بالمتاع ، وقد يحول ذلك بينه وبين الدفع واكتسابه زيادة حيلة لا يكون مسقطا للقطع عنه ، فأما إذا ناول غيره ، فقد زالت يده حقيقة وحكما باعتراض يد أخرى قبل خروجه من الحرز ، فلهذا لم يلزمه القطع

التالي السابق


الخدمات العلمية