( قال ) فإن قطع عندنا ، وعند رمى بالثياب إلى الطريق ثم خرج وأخذها من الطريق رحمه الله لا يقطع ; لأنه خرج من الحرز ، ولا مال في يده فهو ، كما لو ناول صاحبا له من خارج ، فإنما فارق هذا الأول في الأخذ من السكة ، وذلك غير موجب للقطع عليه ، ولكنا نقول خرج والمال في يده حكما فتتم سرقته ، كما لو كان في يده حقيقة بيانه أن يده تثبت عليه بالأخذ ثم بالرمي إلى الطريق لم تزل يده حكما لعدم اعتراض يد أخرى على يده ، ألا ترى أن زفر لم يضمن ; لأنه في ذلك الموضع في يد صاحبه حكما فرده إلى ذلك الموضع بمنزلة رده على صاحبه ، وإذا ثبت بقاؤه حكما ، وقد تقرر ذلك بالأخذ من الثاني فكان مستوجبا القطع فهذه مبالغة في الحيلة من السارق ليكون مستعدا لدفع صاحب البيت في بيته أن يدركه فلا يشغل يده بالمتاع ، وقد يحول ذلك بينه وبين الدفع واكتسابه زيادة حيلة لا يكون مسقطا للقطع عنه ، فأما إذا ناول غيره ، فقد زالت يده حقيقة وحكما باعتراض يد أخرى قبل خروجه من الحرز ، فلهذا لم يلزمه القطع من سقط منه مال فأخذه إنسان ليرده على صاحبه ثم رده إلى موضعه