( قال ) ولو ، فقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى : لا قطع عليه ; لأنه ما أخرج المتاع وإنما خرج به الماء بخلاف الأول ، فهناك هو الذي أخرجه بالرمي به إلى الخارج والأصح أنه يلزمه القطع ; لأن جري الماء به كان بسبب إلقائه في النهر فيصير الإخراج مضافا إليه من هذا الوجه ، وهو زيادة حيله منه ليكون متمكنا من دفع صاحب البيت فلا يجوز أن يجعل مسقطا للحد عنه كان في البيت نهر جار ورمى بالمتاع في النهر حتى أخرجه الماء ثم خرج فأخذه