( قال ) ، أما ولا قطع في الدف وما أشبهه من الملاهي عندهما فلأنه ليس بمال متقوم حتى لا يضمن متلفه ، وعند رحمه الله تعالى ، وإن كان يجب الضمان على المتلف باعتبار معنى آخر فيه سوى اللهو والمقصود التلهي به ، ولا يمكن اعتبار القطع باعتبار المقصود ، ولأن للآخذ تأويلا في أخذه ; لأنه يقصد به النهي عن المنكر ، وهو استعماله للتلهي فيصير ذلك شبهة أبي حنيفة