( قال ) وكذلك إن كان في فسطاط قد جمع متاعه فيه ; لأن نصب الفسطاط في الصحارى كبناء البيوت في الأمصار ويكون ما في الفسطاط محرزا بالفسطاط وبالحافظ عنده .
( قال ) وإن لم أقطعه ; لأنه ظاهر ، ولم يحرزه صاحبه إنما أحرز صاحبه الأمتعة به ووجوب القطع بسرقة المحرز لا بسرقة الحرز ، وهذا لو كان الفسطاط منصوبا فإن [ ص: 156 ] كان ملفوفا بين يديه يجب القطع بسرقته ; لأنه متاع محرز بالحافظ كسائر الأمتعة ، وكذلك إن سرق الفسطاط بعينه لم يقطع ; لأنه ظاهر غير محرز ، فإن صاحب الجوالق يحرز بالجوالق ما فيه ، ولا يقصد إحراز الجوالق فإن سرق الجوالق من ظهر الدابة مع ما في الجوالق قطع ; لأنه سرق مالا محرزا ، وقد بينا أن المعتبر في الإحراز ما هو المعتاد ، فإذا اعتاد إحراز المتاع بالجوالق كان الجوالق حرزا له ، فإذا شقه وأدخل يده فيه وأخرج المتاع ، فقد تم منه هتك الحرز وأخذ المال فيلزم القطع ثم في كل موضع كان المال محرزا بالحافظ ، فإذا أخذ السارق كما أخذ يلزمه القطع ، وفي كل موضع كان محرزا بالمكان ، فإذا أخذ قبل أن يخرجه من ذلك المكان لم يقطع ; لأن فعله في المحرز بالحافظ يتم بنفس الأخذ ، وهو إزالة اليد بإثبات اليد لنفسه على وجه السرقة ، فأما المحرز بالمكان فلا تتم سرقته فيه إلا بإخراج المال من الحرز ، وقد بينا أن الدار كلها حرز واحد فما لم يخرج المتاع منها لا يلزمه القطع شق الجوالق وسرق ما فيه