( قال ) ولو قطع ; لأنه وعاء يوضع فيه المال فمقصود السارق المال دون الوعاء ، فأما القميص ونحوه من الثياب ليس بوعاء للمال فكان قصده سرقة الثوب إلا أن يكون عالما بالمال المصرور فيه فحينئذ يعلم أن قصده المال دون الثوب لما اختاره من بين سائر الثياب مع العلم سرق جرابا فيه مال أو جوالقا فيه مال أو كيسا فيه مال