( قال ) فإن لم يقطع لقيام الدليل على أن نصاب السرقة يتقدر بعشرة دراهم وغير المنصوص يقام مقام المنصوص عليه باعتبار القيمة ، فإذا لم تبلغ قيمته نصابا لم يتم شرط القطع ، ولا يقال الدينار كان مقوما بعشرة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ; لأن ذلك شيء يختلف باختلاف الأوقات والأمكنة في قلة الوجود وكثرة الوجود وليس هذا الحكم شرعيا ليصار في معرفته إلى ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرق دينارا أو مثقال ذهب لا يساوي عشرة دراهم