( قال ) ، وإن درئ عنه القطع ; لأنه لو ثبت ما ادعاه لم يكن فعله موجبا للقطع فبمجرد دعواه تتمكن الشبهة ، كما لو ادعى ملك العين لنفسه ، وهذا ; لأنه إذا آل الأمر إلى الخصومة والاستحلاف فلا يستحسن إقامة القطع معه قال السارق صاحب البيت أذن لي في دخولي أو قال كنت ضيفا عنده