( قال ) وإذا قطع في قول أجر الرجل منزله من رجل ، وهو في منزل آخر فسرق المؤاجر من المستأجر متاعه من ذلك الموضع رحمه الله [ ص: 180 ] وقال أبي حنيفة أبو يوسف رحمهما الله تعالى لا قطع عليه لقيام ملكه في الحرز ووجوب القطع باعتبار هتك الحرز وأخذ المال ثم لو ومحمد لم يقطع لقيام ملكه في العين ، فكذلك إذا سرق من البيت الذي أجره ، وهذا ; لأن له نوع تأويل في الدخول لينظر هل استرم شيء منه فيرم ذلك أو هل خرب المستأجر شيئا منه فيمنعه من ذلك سرق العين الذي أجره من المستأجر رحمه الله يقول : سرق ملك الغير من حرز صاحب الملك فيلزمه القطع ، كما لو وأبو حنيفة ، وهذا ; لأن الحرز ليس بعبارة عن عين الجدار ، ولكنه عبارة عن التحفظ بها ، وذلك صار للمستأجر خالصا لا حق للآجر فيه في مدة الإجارة بخلاف المال الذي آجره ; لأن وجوب القطع باعتبار العين والعين باق على ملكه والدليل عليه أنه لو حدث الملك للسارق في المال بعد تمام فعل السرقة يسقط القطع عنه ، ولو باع منزله ثم سرق منه متاع المشتري لم يسقط القطع عنه ، فكذلك إذا اقترن بالسبب ، ولم يذكر في الكتاب أن حدث له الملك في الحرز ، ففي بعض النوادر ذكر أنه على الخلاف أيضا ، والأصح أنه إذا كان المنزل المؤاجر حرزا على حدة والمنزل الذي يسكنه المؤاجر حرزا على حدة ، فإنه يلزمه القطع عندهم ; لأنه لا تأويل للمستأجر في منزل المؤاجر ، ولا شبهة ، وقد ذكر الخلاف في بعض نسخ الأصل ، وتأويل ذلك فيما إذا كانت صغيرة أجر منزلا منها من إنسان حتى يكون الكل في حكم حرز واحد فحينئذ لا يلزمه القطع المستأجر إذا سرق متاع الآجر من منزله عندهما ، ولكن إذا كان التأويل هذا ، فكذلك ينبغي على قول رحمه الله ، كما لو باع منزلا منها من إنسان فهذا فصل مشتبه ، ولكن الجواب الصحيح فيه ما بينا أبي حنيفة