( قال ) ، أما جوهر الزجاج فلأنه يوجد مباح الأصل بصورته في دار الإسلام غير [ ص: 181 ] مرغوب فيه ، فأما المعمول منه فمن أصحابنا رحمهم الله تعالى من يقول يجب فيه القطع بمنزلة المعمول من الخشب ; لأن هذا لا يوجد بصورته مباحا والأصل فيه أنه لا يجب ; لأن هذا مما يتسارع إليه الكسر فهو في معنى ما يتسارع إليه الفساد ، ولأن الصنعة فيه لا تغلب على الأصل عادة وعلى هذا الأصل قال ولا يقطع في الزجاج ; لأن القصب يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه ثم الصنعة لا تغلب على الأصل من حيث إنه لا يتضاعف قيمته بالصنعة ويكون تافها بعد الصنعة في الاستعمال والبسط في المواضع المحرزة وغير المحرزة بخلاف المعمول من الخشب فالصنعة هناك تغلب على الأصل ، ألا ترى أن القيمة تزداد بالصنعة أضعافا وذكر أن لا يقطع في البواري والقصب ; لأن هذا مما لا يوجد مباح الأصل في دار الإسلام ، ولأنه لا يكون تافها ، فإن من يتمكن من أخذه لا يتركه عادة وعلى هذا يجب القطع في الصندل والعنبر وما أشبهه ; لأنه لا يوجد مباح الأصل في دار الإسلام غير مرغوب فيه ، وإنما يوجد ذلك في دار الحرب ، وذلك لا يمكن شبهة في الأموال ; لأن الأموال كلها في دار الحرب على الإباحة في العاج يجب القطع ، وكذلك في الأبنوس