الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن أقر طائعا ثم قال : المتاع متاعي أو قال : استودعنيه أو قال أخذته رهنا بدين لي عليه درأت القطع عنه ; لأن ما ادعاه محتمل ، فقد آل الأمر إلى الخصومة والاستحلاف ، وقد بينا أن صاحب الدين إذا سرق خلاف جنس حقه على سبيل الرهن بحقه لا يلزمه القطع ويستوي إن كان دينه حالا أو مؤجلا ، وكذلك إذا أخذ جنس حقه والدين مؤجل ، وهذا استحسان وكان ينبغي في القياس أن يقطع ; لأنه لا حق له في أخذ المال قبل حلول الأجل ، ولكنه استحسن فقال التأجيل لا ينفي وجوب أصل المال إنما يؤخر حق الاستيفاء فيكون وجوب الدين عليه شبهة

التالي السابق


الخدمات العلمية