( قال ) وإذا بدئ بالقصاص وضمن السرقة ; لأنه إن كان القصاص في النفس وما دونه يقتل ويترك ما سوى ذلك ، وإن كان القصاص في اليد اليمنى ، فقد اجتمع في اليد حقان : اجتمع في يده قطع في السرقة والقصاص
أحدهما : لله تعالى والآخر للعبد فيقدم حق العبد لحاجته إلى ذلك ، وكذلك إن كان القصاص في اليد اليسرى أو في الرجل اليمنى أو في الرجل اليسرى يبدأ [ ص: 186 ] باستيفاء القصاص ، وإذا استوفي تعذر استيفاء القطع فيضمن المسروق فإن قطعت يده في السرقة ; لأن القطع في السرقة كان مستحقا ، وقد سقط ما كان مقدما عليه ، وهو القصاص ، وإن قضي بالقصاص فعفا عنه صاحبه أو صالحه درأت القطع في السرقة لتقادم العهد ، فإن ذلك مانع من استيفاء القطع بحجة البينة ، وإن كان القصاص في الرجل اليسرى بدئ بالقصاص ثم يحبس حتى يبرأ ثم تقطع يده في السرقة ، وكذلك إن كان القصاص في شجة في رأسه ; لأن الإمام لو والى في الاستيفاء بالضرب ربما يموت لتضاعف الآلام عليه فليتحرز عن ذلك بجهده ، ولهذا قلنا بأنه يحبس حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد لم يصالحه حتى مضى زمان وهما يتراضيان فيه على الصلح ثم صالحه