الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال ) وإذا اجتمع في يده قطع في السرقة والقصاص بدئ بالقصاص وضمن السرقة ; لأنه إن كان القصاص في النفس وما دونه يقتل ويترك ما سوى ذلك ، وإن كان القصاص في اليد اليمنى ، فقد اجتمع في اليد حقان :

أحدهما : لله تعالى والآخر للعبد فيقدم حق العبد لحاجته إلى ذلك ، وكذلك إن كان القصاص في اليد اليسرى أو في الرجل اليمنى أو في الرجل اليسرى يبدأ [ ص: 186 ] باستيفاء القصاص ، وإذا استوفي تعذر استيفاء القطع فيضمن المسروق فإن قضي بالقصاص فعفا عنه صاحبه أو صالحه قطعت يده في السرقة ; لأن القطع في السرقة كان مستحقا ، وقد سقط ما كان مقدما عليه ، وهو القصاص ، وإن لم يصالحه حتى مضى زمان وهما يتراضيان فيه على الصلح ثم صالحه درأت القطع في السرقة لتقادم العهد ، فإن ذلك مانع من استيفاء القطع بحجة البينة ، وإن كان القصاص في الرجل اليسرى بدئ بالقصاص ثم يحبس حتى يبرأ ثم تقطع يده في السرقة ، وكذلك إن كان القصاص في شجة في رأسه ; لأن الإمام لو والى في الاستيفاء بالضرب ربما يموت لتضاعف الآلام عليه فليتحرز عن ذلك بجهده ، ولهذا قلنا بأنه يحبس حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد

التالي السابق


الخدمات العلمية